للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم لم تقبل منهم؛ لأنهم كفروا بالله. وكل كافر مهما عمل من الخير فلا ينفعه عند الله تعالى.

ويجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي يمكن أن نتركه على دينه ولا نقول له شيئاً، أما المرتد فنطالبه بالرجوع إلى الإسلام فإن أبى فقد وجب قتله ولا يجوز أن يبقى على ظهر الأرض، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من بدل دينه فاقتلوه " (١) ، والكافر الأصلي قد تكون له أحكام كحل ذبيحته مثل أهل الكتاب، أما تارك الصلاة فلا تحل ذبيحته ولو سمى وأنهر الدم فذبيحته ميتة خبيثة.

-

[٦٧) وسئل فضيلته: عن امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق منه، مع العلم أنها ليس لها عائل غيره؟]

فأجاب بقوله: إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق والزوجة تحل له، أما إذا كان لا يصلي أبداً ونصحته زوجته بالصلاة فأصر فهو كافر مرتد عن الملة، لا تحل له زوجته، ولا يجوز أن تبقى معه، ولا يحل هو لها، ويجب عليها الامتناع منه، ولتذهب هي وأولادها إلى أهلها، ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد، لقول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٢) . فهذا في الآخرة وكذلك في الدنيا.

وقد نص العلماء على ذلك كما في زاد المستقنع: " ولا حضانة لكافر على مسلم ". وعلاج هذا الداء سهل وهو أن يسلم الرجل ويدخل


(١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد / باب لا يعذب بعذاب الله.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>