للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨) وسئل فضيلته: عن الخروج من المسجد بعد الأذان لأمر واجب كإيقاظ نائم؟ وما حكم اتخاذ المسجد ممراً؟

فأجاب بقوله: الخروج بعد الأذان لعذر لا بأس به كإيقاظ نائم ونحوه بشرط أن يرجع قبل الإقامة، ومثل ذلك إذا أمره والده بالخروج لحاجة وهو يمكن أن يرجع قبل فوات الجماعة.

واتخاذ المسجد ممراً لا ينبغي إلا لحاجة؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر، لكن مع الحاجة يجوز المرور لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) (١) .

* * *

[١٢٩) وسئل فضيلته: عن المتابعة في الإقامة؟]

فأجاب قائلاً: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود (٢) ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع.

* * *

[١٣٠) وسئل فضيلة الشيخ: نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم: أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟]

فأجاب بقوله: ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة " قال " أقامها الله وأدامها " (٣) ، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.


(١) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا سمع الإقامة، قال الحافظ في: التلخيص ١/٢١٢: ضعيف.
(٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا سمع الإقامة، والبيهقي ١/٤١١، والبغوي في " شرح السنة " ٢/٢٨٨، قال الحافظ في " التلخيص " ١/٢١١: " ضعيف "، وضعفه الألباني في " الإرواء " ١/٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>