للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمر الله تعالى نبيه صلي الله عليه وسلم – والأمر له أمر لأمته معه – أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلي غسق الليل وهو اشتداد ظلمته، وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) أي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها.

واشتمل قوله تعالى: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) . أوقات صلوات أربع هي: الظهر والعصر، وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار.

والمغرب والعشاء، وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل.

أما وقت الفجر ففصله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وعلم تعيين الوقت من إضافته إلي الفجر وهو تبين ضوء الشمس في الأفق.

وإنما جمع الله تعالى الأوقات الأربع دون فصل لأن أوقاتها متصل بعضها ببعض فلا يخرج وقت الصلاة منها إلا بدخول التالية،

وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده فإن بينه وبين وقت صلاة العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين صلاة الظهر نصف النهار الأول كما يتبين ذلك من السنة إن شاء الله تعالى.

وأما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لن يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت العشاء إلي نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس " (١) وفي رواية: وقت العشاء إلي نصف


(١) تقدم تخريجه ص ٢٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>