للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)) (١)

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت. أم إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك، (٢) وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل)) (٣) وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال: ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)) فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يقوله أحد، ولم يكن


(١) تقدم تخريجه ص ٢٦٨.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢/٥
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>