للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهباً، أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أن فيها حبات من ذهب يسيره، فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها - أعني الساعة المطلية بالذهب - لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط.

ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالاً، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) (١) . ولكن إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم.

* * *

[٢٧٩ سئل فضيلة الشيخ: امرأة عندها مجوهرات فيها صور حيوانات فهل تجوز الصلاة وهي عليها؟]

فأجاب بقوله: المجوهرات التي عليها رسوم حيوان أو إنسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها، لأنها صور مجسمة، والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات، وإذا قطع الرأس زال التحريم، ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا أن تقطع رؤوسها، أو تحيها حتى لا يتبين أنه رأس.


(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان / باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم: كتاب المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>