للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكهانة والتنجيم]

[(٢٥٨) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم سؤال العراف؟]

فأجاب بقوله: سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل كفر؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. القسم الثاني: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا جائز، «وقد سأل النبي، ابن صياد قال:"ماذا خبأت لك"؟ قال: الدخ. فقال النبي،:"اخسأ فلن تعدو قدرك» . فالنبي،، سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره لا ليصدقه ويعتبر قوله. القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا أمر مطلوب واجبًا.

(٢٥٩) وسئل - جزاه الله خيرًا -: عن الكهانة؟ وحكم إتيان الكهان؟

فأجاب بقوله: الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، ثم يحدثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مطابقًا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعًا في الحكم بينهم، وفي استنتاج ما

<<  <  ج: ص:  >  >>