للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل الشيخ: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحكم الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة فوق سطوح حماماتنا المعروفة لا بأس بها، لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح جميع البيوت، والصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة لا بأس بها أيضاً لدخولها في عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) (١) .

* * *

[وسئل فضيلته: هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيننا وبينه جدار؟]

فأجاب بقوله: ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً)) . إلا أنه يستثنى من ذلك ما ثبت به النص من تحريم الصلاة فيه، والصلاة إلى الحمام ليس مما ورد فيه النهي، فإذا كان الحمام بينك وبينه جدار فإن ذلك لا يؤثر، أما إذا كان الجدار هو جدار الحمام فقد كره بعض أهل العلم الصلاة إليه، وقالوا لا ينبغي أن يصلي إلى الحمام، وعلى هذا فليتخذ الإنسان مكاناً آخر يصلي فيه.

* * *

[وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة على الإسفلت المرشوش بالماء؟]

فأجاب قوله: يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء من الأرض، وعلى غير الأرض أيضاً، كفراش القطن والصوف، المهم فقط أن يمكن جبهته من الأرض، سواء سجد على فراش، أو عليه الصلاة والسلام حصير، أو على الأرض، على رمل أو على غير الرمل.

* * *

[وسئل فضيلته: عن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة؟]

فأجاب: الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جعلت لي الأرض مسجداً)) (٢) ويستثنى من ذلك ما يلي:

أولاً: المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي: ((الأرض كلها


(١) تقدم تخريجه ص ٩٥.
(٢) تقدم تخريجه ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>