للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصال لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليا وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين.

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي حافياً ومنتعلاً (١) . أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما)) (٢) . أخرجه أبو داود. قال العراقي: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضى الله عنه أيضاً أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)) (٣) . رواه أبو داود وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً. وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره (٤) .


(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل (٦٥٣) ، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال (١٠٣٨) .
(٢) (١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (٦٥٥) .
(٣) (٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (٦٥٤) .
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٣/٤١٠، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل (٦٤٨) ، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس (٧٧٥) ، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة (١٤٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>