للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠٢ وسئل فضيلته: ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟]

فأجاب بقوله: إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها.

[٤٠٣ وسئل فضيلة الشيخ: من الأولى بالصف الأول؟]

فأجاب بقوله: الأولى بالصف الأول من سبق، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (١) .

٤٠٤ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول إذا كانوا قد سبقوا إليه؟

فأجاب بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في مكانه (٢) ، إلا إذا حصل من هؤلاء الصبيان أذية فإنه يكلم أولياء أمورهم بهذا ليمنعهم من المسجد.

٤٠٥ وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة المأموم على يسار الإمام إذا كان لوحده مع الإمام؟

فأجاب بقوله: إذا صف عن يسار الإمام فالأفضل أن يفعل


(١) رواه أبو داود في الخراج باب إقطاع الأرضين ٣/٤٥٢ (٣٠٧١) .
(٢) راجع تخريجه في ص"٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>