للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٦ سئل فضيلة الشيخ: هل ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يفرق بين الفظة التكبير "الله أكبر" بزيادة مد أو نقصان في القيام أو الجلوس للتشهد الأول أو الأخير، كما تعارف عليه الناس.

فإن كان لم يرد فما موقف الإمام بالنسبة للمأمومين هل يوافقهم على ما اعتادوا عليه أو يجعل ألفاظ التكبير "الله أكبر" على وتيرة واحدة؟

وما الجواب على هذه الإشكالات:

١- ما يحدث للناس من مخالفة الإمام بسبب التعود على إطالة المد خاصة عند التشهد الأول والأخير.

٢- ما يحدث للمسبوق من مخالفة الإمام.

٣- هناك من النساء من تخالف الإمام وذلك سبب عدم "مد التكبير" وغالباً يكون ذلك عند التشهد الأول أو التشهد الأخير، خاصة والنساء لا يتسنى لهن رؤية الإمام.

٤- بعض المساجد يكون فيها الصف طويلاً فلا يتسنى للمصلي رؤية الإمام.

٥- ما يحدث للأعمى في أي حالة من الحالات السابقة.

كما نرجو يا فضيلة الشيخ إيضاح الأصل فيما لم يرد عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهل يتوقف فيه أو ينظر للمصلحة العامة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة فيما أعلم، ولا عن أئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات الانتقال، بحيث يجعل للجلوس هيئة معينة

<<  <  ج: ص:  >  >>