للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٥ وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -: هل ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع اليدين أثناء الوقوف في الصلاة على أعلى الصدر؟ وعن حديث وضع اليدين تحت السرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: وضع اليدين أثناء القيام ليس فيه حديث صحيح بين في هذا الأمر، وأمثل ما فيه حديث وائل بن حجر (١) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يضعهما على صدره" لا أعلى الصدر. وأما حديث أنه "يضعها تحت السرة" فإنه حديث ضعيف (٢) .

٤٤٦ سئل فضيلة الشيخ وفقه الله وغفر الله: هل يجب الجهر في صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء؟ وإذا تعمد الإمام ترك الجهر في الصلاة الجهرية؟ وإذا صلى الإنسان منفرداً فهل يجهر؟ وإذ ترك الجهر فهل يسجد للسهو؟ وهل يشرع للمرأة رفع يديها في مواضع الرفع؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٣) ولم يقيد هذه


(١) رواه ابن خزيمة في الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال (٤٧٩) ، والبيهقي ٢/٣٠.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/١١٠، وأبو داود في الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٥٦) .
(٣) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، رواه البخاري في الأذان باب ٩٥ – وجوب القراءة للإمام و (٧٥٦) ، ومسلم في الصلاة باب ١١ – وجوب قراءة الفاتحة ١/٢٩٥ ح٣٤ (٣٩٤) كلاهما من حديث عبادة بن الصامت.

<<  <  ج: ص:  >  >>