للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه (١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٢) ، وخداج معناه الشيء الفاسد الذي لا نفع فيه، وهذا البيان من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان للمجمل في قوله تعالى: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) . وعلى هذا فمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة له، وعليه إعادة الصلاة، فإن لم يفعل فإن ذمته لا تبرأ بذلك، وظاهر الأدلة وعمومها يدل على أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لعدم التفصيل في هذا، ولو كان أحدهم يختلف عن الآخر لبينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأما ما يذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله فيما ينسب إليه: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (٣) .

فإن هذا لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم إن ظاهر الأدلة أنها تجب على المأموم حتى في الصلاة الجهرية وذلك لعدم التفصيل، ولأن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي يقرأ خلفه أو قال: "هل تقرأون خلف إمامكم؟ " قالوا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (٤) . فاستثنى النبي عليه


(١) تقدم تخريجه في ص٧٣.
(٢) تقدم تخريجه في ص١٢٠.
(٣) تقدم تخريجه في ص١٢٢.
(٤) تقدم تخريجه في ص١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>