للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه؛ لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ، فهي كالثوب القصير كمه والعمامة الملوية على الرأس.

[٦٠٣ سئل فضيلة الشيخ: نرجو من فضيلتكم بيان حكم الحركة في الصلاة؟]

فأجاب بقوله: الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: حركة واجبة.

القسم الثاني: حركة محرمة.

القسم الثالث: حركة مكروهة.

القسم الرابع: حركة مستحبة.

القسم الخامس: حركة مباحة.

فأما الحركة الواجبة: فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يرى في غترته نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته، وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في صلاته واستمر فيها (١) ، ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة.

وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير


(١) رواه أبو داود وتقدم في ص٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>