للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل تكون من قصار السور أو من طوال السور؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: يريد السائل أن يقول: هل يجوز أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، بعد راتبة العشاء؟

الجواب: يجوز أن يوتر بواحدة بعد صلاة العشاء وارتبتها. وأن يوتر بثلاث سرداً بتشهد بآخرها، وأن يوتر بثلاث يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وأن يوتر بخمس سرداً بتسليم واحد، وسبع ركعات سرداً كذلك بسلام واحد، وأن يوتر بتسع سرداً، وأن يتشهد عقب الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم، ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعبة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. فالأمر في هذا واسع (١) .

وأما القراءة: فيقرأ ما تيسر له سواء أوتر بواحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، إلا إذا أوتر بثلاث، فالأفضل أن يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) . وفي اركعة الثانية: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) . وفي الركعة الثالثة: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .

٧٦٦ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله ورعاه -: نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة نقض الوتر، وكيف تفسر أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القائل فيها: "لا وتران في


(١) راجع ص١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>