للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة عشرة فلا ينكر عليه، ومن صلاها أكثر من ذلك فلا ينكر عليه؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل ما ترى في صلاة الليل؟ قال: " مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى" (١) لم يحددها بعدد، بل قال: "مثنى مثنى"، وما قال: لا تزيدوا عن العدد المعين ولكن لا شك أن ما واظب عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العدد أفضل من غيره، وقد سئلت عائشة – رضي الله عنها – كيف كانت صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان؟ فقالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة" (٢) .

وصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة (٣) .

وأما عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فالذي صح عنه أنه أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، هكذا جاء بموطأ الإمام مالك (٤) وهذا هو الجدير بعمر، واللائق به – رضي الله عنه – لأنه كان من أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأما ما روي من حديث ابن عباس من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاها ثلاثاً وعشرين فإنه حديث ضعيف (٥) ، كما ذكر ذلك صاحب الفتح، وأما ما ذكر عن عمر أنها ثلاث وعشرون ركعة فإنه حديث رواه


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم تخريجه ص١١٥.
(٢) متفق عليه وتقدم ص١٢٠.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عباس، وتقدم ص١٨٧.
(٤) تقدم تخريجه ص١٨٨.
(٥) رواه البيهقي في الصلاة باب: عدد ركعات القيام ٢/٤٩٦ وراجع التلخيص الحبير ٢/٤٥ (٥٤١) . وانظر ص٢٤٦ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>