للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٠٧ وسئل فضيلة الشيخ: عن ثلاثة أشخاص في البادية هل تشرع في حقهم صلاة التراويح؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز لمن لم يكن حولهم مسجد يصلون فيه أن يقيموا صلاة التراويح ولو كانوا اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، بل لو كان واحداً فله أن يقوم بذلك؛ لأن التراويح هي قيام رمضان، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه" (١) .

٨٠٨ سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله -: هل يشرع للمرأة صلاة التراويح؟ وهل تقضيها إذا حاضت؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها، وإما في المسجد.

وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقتضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها إذا ظهرت. والله أعلم.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في الإيمان باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان ح (٣٧) ، ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الترغيب في قيام رمضان ح١٧٣ (٧٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>