للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأوترت (١) . وروى ١/٥٠٨ عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها (٢) . وروى ١/٥١٣ عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر: أنبئيني عن وتر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله، ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعناً (٣) .

وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً: فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف والفروع قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة.

والمشهور من المذهب أن الوتر سنة، وهو مذهب مالك؛ والشافعي.

وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف، ففي فتح الباري ٣/٢٧: "ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه". أهـ.


(١) رواه البخاري في الوتر، باب: إيقاظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهله بالوتر ح (٩٩٧) ، ومسلم في صلاة المسافرين باب: صلاة الليل ح١٣٥ (٧٤٤) .
(٢) في الموضع السابق ح١٣٩ (٧٣٧) .
(٣) في الموضع السابق ح١٣٩ (٧٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>