للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٦١ سئل فضيلة الشيخ: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في حديث معاوية – رضي الله عنه – أنه قال: "إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج" (١) . فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه.

٨٦٢ سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع للمصلي أن يتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً بحديث معاوية – رضي الله عنه – أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ان لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة.

ولكن إذا كانت الصفوف مزدوجة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "


(١) رواه مسلم في الجمعة باب: الصلاة بعد الجمعة ح٧٣ (٨٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>