للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كل حال فالأصل أن الإنسان لا يجب عليه إلا ما أوجبه الله عليه من الواجبات الأصلية الثابتة بأصل الشرع، أو من الواجبات العارضة التي يلزم الإنسان بها نفسه كالنذر.

[٨٦٧ سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: عن حكم ركعتي الفجر بالفاتحة دون قراءة سورة معها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج أن يقتصر على الفاتحة في ركعتي الفجر، لكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى: الكافرون، وفي الثانية: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .

[٨٦٨ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فهل يصلي الراتبة أو الفريضة، مع العلم بأن الجماعة قد خرجوا؟ أفتونا مأجورين.]

فأجاب فضيلته بقوله: يقدم الراتبة على الفريضة؛ لأن سنة الفجر قبل الفريضة، ولو خرج المصلون من المسجد.

[٨٦٩ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل جلس حتى الإشراق ولم يصل راتبة الفجر فهل تجزئ سنة الإشراق عن راتبة الفجر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هل نقول إلى الإشراق، أو إلى الشروق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>