للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذي أرى أنه يجب على المسئولين منع هذه الأشياء، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيوانًا ليس له رأس.

(٣٢٥) وسئل الشيخ: قلتم -حفظكم الله- في الفتوى السابقة: " إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيوانًا ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟

فأجاب قائلًا: إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطرًّا لهذا الشيء، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك، ولكني آمل من المسئولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، فيضطروا عباد الله إلى معصية الله.

[(٣٢٦) وسئل -حفظه الله تعالى-:عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟]

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضًا أن يلبس غترة أو شماغًا أو ما أشبه ذلك, وفيه صورة إنسان أو حيوان, وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت عنه أنه قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة» .

ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم، أو في غير ذلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>