للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلم عليه الرجل لم يرد عليه السلام حتى تطهر بالتيمم (١) ، وقال:"اجببت ألا أذكر الله إلا على طهر" (٢) .

٨٨٦ سئل فضيلة الشيخ: هل يجب على قارئ القرآن عندما يمر بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الإنسان يكرر الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه أن يسجد، سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها سجود، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قرأ في إحدى خطب الجمع آية فيها سجدة، وهي التي في سورة النحل فنزل وسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" (٣) . فسجود التلاوة سنة وليس بواجب.

وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولا حاجة أن يعيد السجود، وإن كان يقرأ مثلاً في سورة الحج، فسجد في السجدة الأولى، وأتى


(١) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري في التيمم، باب: التيمم في الحضر ح (٣٣٧) ، ورواه مسلم في الحيض، بالب التيمم ح١١٤ (٣٦٩) .
(٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب: التيمم في الحضر ح (٣٣٠) ولفظه: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة".
(٣) تقدم تخريجه ص٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>