للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليحذرالمرء من أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها أصل من السنة، وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله في كتابه، أو في سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومتى شك الإنسان في شيء أمن أعمال العبادة أو لا؟ فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة. والله أعلم.

[٩٠١ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة صلاة النافلة جماعة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان يريد أن يجعل النوافل دائماً في جماعة كلما تطوع، فهذا غير مشروع، وأما صلاتها أحياناً في جماعة فإنه لا بأس به لورود ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في صلاة ابن عباس معه في صلاة الليل (١) ، وكما صلى معه أنس بن مالك رضي الله عنه واليتيم في بيت أم سليم وما أشبه ذلك (٢) .

٩٠٢ وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مطلقة؟ فمثلاً صلى رجل نافلة ولم يحدد عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات بتسليمة واحدة. فهل هذا يجوز مع الدليل؟


(١) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص١٦٠.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب: الصلاة على الحصير ح (٣٨٠) ، ومسلم في المساجد باب: جواز الجماعة في النافلة ح٢٦٦ (٦٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>