للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا نص في أن العام يشمل جميع الأفراد.

إذن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة" يشمل جميع الصلوات، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص، وبعضها بالإجماع.

ومن ذلك:

أولاً: إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم، ولا إثم عليه ولا نهي، والدليل: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الفجر ذات يوم في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا؟ قالا: صلينا في رحالنا، قال: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم" (١) ، وهذا بعد صلاة الصبح.

ثانياً: إذا طاف الإنسان بالبيت، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف. ومن أدلة ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (٢) .

فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي.

ثالثاً: إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وكان ذلك عند


(١) رواه أبو داود في الصلاة، باب: الجمع في المسجد مرتين ح (٥٧٥) و (٥٧٦) .
(٢) رواه أبو داود في المناسك، باب: الطواف بعد العصر ح (١٨٩٤) ، ورواه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر ح (٨٦٨) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>