للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«عند بعثهما إلى اليمن: "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا» وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد: «دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» رواهما البخاري أيضًا.

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة، أو التابعية، أو الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير, وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله.

والله أسأل أن يعصمنا جميعًا والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه إنه جواد كريم.

[(٣٣٤) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته عز وجل؟ .]

فأجاب فضيلته: صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة؛ لأنه بعض صورة, وعلى هذا فيجوز رسم القلب، أو اليد، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا؛ لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها, فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم. والله تعالى الموفق.

(٣٣٥) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين»

<<  <  ج: ص:  >  >>