للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الإمام لا يفعل أو يقول في المولد ما تقضي الكفر فإن الصلاة خلفه؛ لأن بدعته غير مكفرة.

وإن كان يقول ويفعل ما يقتضي الكفر, مثل أن يسجد للرسول صلي الله عليه وسلم أو يدعوه, أو يصفه بما لا يكون إلا لله تعالى, كأن يصفه بأنه يعلم الغيب أو ينقذ من الشدة, أو نحو ذلك, فإن الصلاة خلفه لا تصح, لأنه لا تصح صلاته, ومن لا تصح صلاته لا يصح أن يكون إماماً. حرر في ٢٤/٧/١٤٠٧ هـ.

* * *

[٩٩٨ سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة شارب الدخان؟ وما الدليل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يتوقف على شيئين:

الأول: هل شرب الدخان محرم؟

والثاني: هل الإصرار عليه يخرج من العدالة إلى الفسق؟

ويتفرع على هذا هل تصح إمامة الفاسق؟

فأما الشيء الأول: فإن الناس مختلفون في شربه هل يحرم, أم يكره, أم يختلف الحكم فيه؟ والذي يقتضيه ظاهر الأدلة التحريم لما فيه من التعرض للأضرار البدنية ,وإضاعة المال بلا فائدة, وملازمة الرائحة الخبيثة, وثقل كثير من العبادات على صاحبه وخصوصاً الصيام والتعرض لبذل ماء الوجه, وهذا الدخان إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>