للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبيث أقرب منه إلى الطيب, كما معترف به عند الجميع, وقد حرم الله علينا الخبائث.

وأما الشيء الثاني: وهو هل الإصرار عليه يعد فسقاً؟

فإنه متى تقرر تحريمه, فإنه ليس من الكبائر, ولكن من الصغائر, وقد نص العلماء على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة, لما في ذلك من الدلالة على أن صاحبها لم يقم في قلبه من تعظيم الله ما يوجب انكفافه عنها, وحينئذ فالمصر على الصغيرة يحكم بفسقه, وإمامة الفاسق فيها خلاف بين العلماء:

فالمشهور من المذهب أنها لا تصح إلا في الجمعة والعيد, إذا تعذر فعلهما خلف غيره.

والصواب جواز ذلك, لأنه لا دليل صحيح على المنع من الصلاة خلف الفاسق, والأصل عدم اشتراط العدالة؛ ولأن النبي صلي الله عليه وسلم قال (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) (١) .

والصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر وأنس يصليان خلف الحجاج (٢) بن يوسف, وكذلك عبد الله بن مسعود كان يصلي خلف الوليد بن عتبة بن أبي معيط وهو يشرب الخمر (٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>