للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على غير طهارة ,ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة, ويأتي بالرابعة ويسلم. فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام, بطلت صلاته, أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.

* * *

[١٠١٧ سئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد يكسر في القراءة القرآن وزيادة على ذلك فهو حالق للحيته, ما حكم الصلاة خلفه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب من أقوال أهل العلم: أن الصلاة خلف العاصي صلاة صحيحة, إذا كانت الصلاة التي يصليها لم يفعل فيها ما يبطلها, فإن كان قد فعل فيها ما يبطلها فإن الصلاة خلفه لا تصح, مثل أن يكون هذا الإمام يصلي صلاة يسرع فيها, لا يطمئن فيها, ولا يدع من خلفه أن يطمئن, فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه, ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده, إن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد, فإذا كان الإمام يسرع إسراعاً لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, والمحافظة على الإمامة واجب للصلاة ولا تعارض بين الركن والواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>