للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٠ سل فضيلة الشيخ: عن رجل يقوم بإمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ وأهل الحي في حاجة إليه, وهو يريد أن يترك المسجد نظراً لظروف المعيشة فهل عليه شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: كأنك تقول إن هذا الرجل في حيه لا يقوم أحد مقامه, والناس محتاجون إليه, فهذا يكون تعليمه لهذه الطائفة فرض عين عليه, فإذا نظرنا إن كان في طرف البلد, وإن انتقل إلى بلد آخر, فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه, كما لو سافر لطلب الرزق, وليس عنده ما يقتيه فمثل هذا لا حرج عليه, وعلى الجماعة أن يبحثوا لهم عن شخص آخر يقوم مقامه, أو يقوموا بكفاية هذا الرجل حتى يتفرع لهم.

١٠٤١ سئل فضيلة الشيخ: إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في صلاتي الفجر والظهر ويؤخر أحياناً الصلاة حوالي ساعة بم تنصحونه؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الإمام أن لا يتأخر عن الصلاة لا في صلاة الظهر ولا الفجر, ولا في غيرهما من الأوقات, لأنه ملزم بذلك, وأما تأخره في الإقامة فإنه لا ينبغي إلا في الصلاة العشاء, فإن النبي صلي الله عليه وسلم ((كان إذا رآهم اجتمعوا عجل, وإذا رآهم أبطئوا تأخر)) (١) , وأما بقية الصلوات فالتقديم أفضل, لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>