للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: القيام في الصف معهم, فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

فإن قيل: إن قوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (٢) عام ليس فيه تفصيل بين تمام, وعدم تمامه.

فالجواب: أن هذا دال على بطلان الصلاة للمنفرد لتركه واجب المصافة, فإذا لم يقدر عليه سقط عنه, والنبي صلي الله عليه وسلم لا يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه ,ونظير هذا الحديث قوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (٣) ,وقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لا وضوء له) (٤) إن صح هذا, فإن لم يقدر على الفاتحة, أو على الوضوء صلى بدونهما, وأجزأته صلاته لكنه يقرأ من القرآن, ويتيمم إن عجز عن الوضوء.

وخلاصة الجواب: أن المصافة واجبة, وأن من جاء وقد كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف, ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه, ولا بجذب أحداً من الصف ليقف معه, ولا يترك صلاة الجماعة.

وجواز صلاته الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار

<<  <  ج: ص:  >  >>