للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: وقوف المرأة دائماً يكون خلف الرجل سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غيره محارمه, ومن المعلوم أن الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة وحدها, اللهم إلا إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد إلى المسجد وليس فيه إلا امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد إلا امرأة ويشرع في صلاة القيام حتى يتجمع الناس.

المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم سواء من محارمها أو من غير محارمها.

وعلى هذا إذا صلى الرجل إماماً بزوجته فإنها تقف خلفه.

* * *

[١٠٥٤ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الرجل خلف صفوف النساء؟ وما حكم مصافة الرجال للنساء؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأول وهو: كون النساء يقمن صفاً أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة؛ لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال ,لكن الضرورة أحياناً تحكم على الإنسان بما لا يريد, فإذا كان أمام المصلي صف من النساء, أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة جائزة, ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم (صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال) .

وأما مصافة الرجال للنساء فهذه فتنة عظيمة ولا يجوز للرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>