للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إنه يصح؛ لأن المقصود المتابعة وهي حاصلة بهذا الصوت.

وعلى القول بأن لا يصح فإن كل طائفة تعقد الجماعة في محلها.

* * *

[١٠٥٨ سئل فضيلة الشيخ: يوجد مسجد من دورين والذين يصلون في الدور الأعلى لا يرون من تحتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.]

فأجاب فضيلته بقوله: ما دام المسجد واحداً فلا يشترط أن يرى بعضهم بعضاً إذا كانوا يسمعون تكبير الإمام.

كتبه محمد الصالح العثيمين في ٢٥/٨/١٤١٠ هـ.

* * *

١٠٥٩ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة وللرجل أيضاَ أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء, فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام؛ لأن المكان واحد, والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت, أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه, أو بصوت المبلغ عنه, ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين, وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>