للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يتمكن من الركوع نقول له: تومئ بالركوع وأنت قائم, وفي حال السجود نقول: اسجد, والغالب أن لا يتمكن إن لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة, فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس, وأما الجلوس بين السجدتين والتشهد فأمرهما واضح ,وبهذا تنتهي الصلاة ويكون قد اتقى الله فيها ما استطاع.

وأما ما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن ماء لديك وليس هناك ماء يمكن أن تتوضأ به أو شيء يتيمم به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك, ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده, كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في صلاة العصر. فهذا جائز, بل يكون واجباً في هذه الحال.

* * *

[١٠٨٥ سئل فضيلة الشيخ: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه, لقول عائشة – رضي الله عنها - (الصلاة أول ما فرضت ركعتين, فأقرت صلاة السفر, وأتمت صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>