للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩٩ سئل فضيلة الشيخ: عن طلاب يذهبون للدراسة في بلد تبعد عن بلدهم المقيمين فيه ما يقرب من تسعين كيلو متراً, مع العلم بأنهم يذهبون ويرجعون في نفس اليوم, فهل لهم قصر الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن لا يقصروا الصلاة؛ لأن هذا لا يعد سفراً, إذ أنهم يفطرون في بيوتهم, ويتغدون في بيوتهم, ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة فيقولون: مسافة القصر حوالي واحد ثمانين كيلو, أو ثلاث وثمانين كيلو, أن يقصروا؛ لأنهم مسافرين على قولهم, لكني لا أرى أن يفعلوا, وأن عليهم أن يتموا الصلاة, والمسألة سهلة وهي زيارة ركعتين, فلا تضر ولا يحصل بها تعب.

* * *

١١٠٠ سئل فضيلة الشيخ: إذا كنت على سفر فأدركت الإمام في الركعة الثالثة وصليت معه ركعتين فهل إذا سلم الإمام أسلم لأنني قاصرٌ للصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة وجب عليه أن تتم مع الإمام, وكذلك إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام, فإذا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية وجب عليه أن يصلي مع الإمام ركعتين, وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين أيضاً, وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم

<<  <  ج: ص:  >  >>