للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ابن عباس – رضي الله عنهما – سئل: عن الرجل المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين, وإذا صلى مع الإمام صلى أربعاً؟ فقال – رضي الله عنه - صلي الله عليه وسلم (تلك هي السنة) (٣) .نعم لو دخل ووجد الناس في التشهد الأخير فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدخول معهم؛ لأن الصلاة قد فاتته لقول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (٤) .وهذا لم يدرك ركعة فتكون الصلاة فاتته.

* * *

[١١٠٤ سئل فضيلة الشيخ: عن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقصروا الصلاة على ركعتين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة, أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط؛ وذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (١) .وقوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) (٢) .ولأن ابن عباس سئل ((عن الرجل المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين, وإذا صلى مع الإمام, يصلي أربعاً؟ فقال:تلك هي السنة) (٣) .

وقول الصحابي عن أمر من الأمور: إنه من السنة, أو هذا هو

<<  <  ج: ص:  >  >>