للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: القول الصواب أن من كان في مثل حالكم فله القصر والجمع؛ لأنكم في سفر, لكن ترك الجمع أفضل إلا عند الحاجة, وهذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية, فقد قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (النساء: من الآية١٠١) ولم يقيد ذلك بمدة, وكان النبي صلي الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة حتى يرجع إلى المدينة مع إقامته في أسفاره تختلف, فأقام عام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً (١) ,وأقام بتبوك عشرين يوماً (٢) ,وقدم مكة عام حجة الوداع في الرابع ذي الحجة, وخرج منها صباح الرابع عشر, فتلك عشرة أيام كما قال أنس بن مالك حين سئل كم أقام؟ قال أنس – رضي الله عنه – خرجنا مع النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة, قلنا: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً) (٣) ولم يحدد لأمته حداً ينقطع به السفر مع علمه بأن الناس يقدمون مكة للحج قبل اليوم الرابع. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة من أهل العلم, وبناء عليه يكون لكم أحكام السفر من القصر والجمع ومسح الخفين, ثلاثة أيام.

وأما التطوع بالصلاة فتطوعوا بما شئتم كالمقيمين إلا سنة الظهر, والمغرب, والعشاء فالأفضل أن لا تصلوها بنية الراتبة ولكم أن تصلوا تطوعاً لو حضرتم إلى المصلى قبل الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>