للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخرج من هذا الحكم لبينه الله تعالى في كتابه، أو على لسان رسوله، لأن الله تعالى أوجب بفضله على نفسه البيان فقال تعالى: (إن علينا للهدى) لأ الليل، الآية: ١٢] وقال (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) [القيامة، الآيتان: ١٨، ١٩] وبيانه شامل لبيان لفظه وبيان معناه وحكمه.

ولو كانت ثمت ضارب، أو حال تخلفت عن هذا الحكم لكان حكمها المخالف من شرع الله تعالى، وإذا كان من شرعه فلابد أن يحفظ وينقل إلينا كما قال الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر، الآية: ٩] وهو شامل لحفظ لفظه وما يتضمنه من الأحكام فلما لم يحفظ في ذلك حكم مخالف ولم ينقل علم أنه لا وجود له.

وهذه القاعدة تنفعك في هذه المسألة وغيرها وهي: أن كل نص جاء مطلقاً، أو عاماً فإنه يجب إبقاءه على إطلاقه وعمومه حتى يقوم دليل على تقييده وتخصيصه لقوله تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) [النحل، الآية: ٨٩] فلو كان مقيد أو مخصص لما ورد مطلقاً أو عاماً لبينه الله تعالى.

وأما السنة ففيها أدلة:

الأول: ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قالا: " صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة مضت من ذي الحجة مهلين (١) بالحج "، الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في


(١) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب: ماجاء في التقصير ح (١٠٨٥) حديث ابن عباس، ورواه مسلم من حديث جابر في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام ح ١٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>