للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتم صلاته) فلو كان هذا حكم الله في خلقه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب البلاغ عليه، ودعاء الحاجة إلى بيانه، والقول بإن هذا حكم الله تعالى مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه، الموجود مقتضيه قول فيه نظر لا يخفى.

فإن قلت فما وجه احتجاج المحددين بأربعة أيام بهذا الحديث؟

فالجواب: أن وجه احتجاجهم به قولهم: أن مجرد الإقامة ينقطع بها السفر خولف في الأيام الأربعة لورود النص به فبقي ما زاد على ذلك على الأصل وهو انقطاع السفر.

وهذه الدعوة ممنوعة شرعاً وعرفاً، قال شيخ الإسلام في الفتاوى جمع ابن القاسم ١٤٠/ ٢٤: " وهذا الدليل مبني على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر وهو ممنوع، بل هو مخالف للنص، والإجماع، والعرف " أهـ.

أما وجه منعها شرعاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام كما ذكره أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أربعة قبل الخروج إلى منى وستة بعد ذلك، وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً (١) وأقام في تبوك عشرين يوماً (٢) وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة.

وأما وجه منعها عرفاً: فإن الناس يقولون في الحاج أنه مسافر للحج، وإن كان قد سافر في أول أشهر الحج، ويقولون للمسافر


(١) رواه البخاري، وتقدم ص٢٤.
(٢) رواه أبو داود، تقدم ص٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>