للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التماس السنة وقصر حتى رجع (١١) .وروي عن معمر عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع وال قال: أحسبه بسجستان سنتين, ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود, فصلى بنا ركعتين، ركعتين حتى انصرف, ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل (١٢) .وروي عن الشعيب أنه قال (كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين, أو قال: ما أزيد على ركعتين) (١٣) .

فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المكث الطويل.

وأما النظر فيقال: لو نوى نية إقامة مدة تزيد على أربعة أيام أو خمسة عشر يوماً, أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضاً, بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثيراً؛ لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعها, بخلاف نيتها فإنه يمكن فسخها وتجديد نية للسفر, ولهذا كان أحد أقوال الشافعية أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع نيتها حكم السفر لزمه الإتمام وإن لم ينو الإقامة, وهذا عين الفقه والنظر الصحيح ,فإنه إذا كانت إقامته هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها, وإن كانت نيتها كان وقوعها بالفعل أولى بالتأثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>