للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أقام في الغربة للدراسة عدة سنوات فيسقطوا ركناً من أركان الإسلام.

فالجواب من وجهين:

الأول أن يقال: الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في عامة الناس باحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقاط الواجب, ولو ساغ ذلك لقلنا: إن الفطر لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود الآن, ومن سفر بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصومون أداء ولا قضاء, لهذا قال بعض أهل العلم - إما على سبيل الواقع, أو سبيل الفرض - قالوا: لو الفطر لغيره من المسافرين بشرطه.

الثاني أن يقال: إن هذا الاحتمال وارد أيضاً فيمن أقام عدة وطنه - وهم أصحاب الحال الثانية - وقد سبق لك أن جمهور العلماء على جواز ترخيصهم برخص السفر ومنها ترك الصيام, بل حكاه ابن المنذر إجماعاً, وإن كان نقل الإجماع فيه نظراً كما يعلم من رشح المهذب ١١٥/٤ وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك.

ولهذا نقول في مسألة الصيام إن المغترب الذي يباح له الترخص برخص السفر ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة, ولأنه أيسر على الصائم غالباً لمشاركته الناس في زمن صومهم؛ ولأنه ثبت من حديث أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>