للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلاً على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط, وهذا لا يقتضي الوجوب) .أهـ.

وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم, وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تبطلها؟

فإن أبى إلا أن يكون ذلك مقاوماً لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون دالاً على أن شيخ الإسلام في ذلك قولين, ولكن من تأمل قوة تأييد للقول بالترخص؛ وتزييف للقول بعدمه, ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص؛ لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف, ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحبا الفروع والإنصاف.

وقد قال الفتاوى ١٨ من المجلد المذكور جواباً من سؤال شخص يعلم أنه يقيد مدة شهر فهل يجوز له القصر؟ إن فيه نزاعاً, فمن العلماء من يوجب الإتمام, ومنهم من يوجب القصر, والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه, ومن أتم لا ينكر عليه, وكذلك تنازعوا في الأفضل فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل, وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين, ولم يحد السفر بزمان أو مكان, ولا حد الإقامة أيضاً بزمن محدود فإنه يقصر - إلى أن قال-: (وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافراً يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهوراً) .

وهذا أيضاً يدل على أن الذي تبين لشيخ الإسلام من السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>