للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة الكسوف أن يجتمع الناس لها في مسجد الجامع؛ لأنه كلما كثر العدد، كان أقرب إلى الإجابة، وإذا صليت في المساجد الأخرى فلا حرج، وإذا صليت فرادى كما تصليها النساء في بيوتهن؛ فلا حرج أيضاً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا وادعوا» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الركن في صلاة الكسوف؛ الركوع الأول أم الثاني؟ وما الذي يترتب على فوات أحدهما؟ هل يترتب إعادة الركعة بكاملها أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الركن هو الركوع الأول، فإذا فاته؛ فقد فاتته الركعة، فيقضي مثلها إذا سلم الإمام؛ لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أتم صلاة الكسوف بركوع وسجدتين بعدما سلم الإمام؛ فهل يلزمه إعادة الصلاة أم ماذا يفعل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إعادة الصلاة إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>