للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يناسب مرضه كان حسناً.

ج ١: ويجوز للشاب أن يقرأ على المريضة، بشرط أن لا يخلو بها، وأن لا يحس بشهوة عند قراءته عليها.

ج ٢: والخلوة: أن يكون معها في غرفة ونحوها وليس معها محرم، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» وإن كان معهما أحد تؤمن الفتنة بوجوده زالت الخلوة.

ج ٣: يجوز أن يقرأ على ثلاث نسوة، إحداهن بها مس من الجن، لكن عزل المصابة بالجن عن السليمات أولى، ويكون معها وليها أي محرمها.

ج ٤: لا يجوز وضع يد المعالج على رأس المرأة إلا أن تكون من محارمه.

ج ٥: لا أرى بأساً أن يقرأ بإذن المريض في القراءة عليه الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، وأما رجل في أذن امرأة، أو امرأة في أذن رجل فلا.

ج ٦: كان بعض العلماء يضرب المصروع الذي صرعه الجن ويرى الضرب واقعاً على المريض المصروع، وهو في الحقيقة على الجني الصارع.

وممن أثر عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن هل نبيح ذلك لكل أحد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>