للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التلقيح بمني غير الزوج، أو السيد، لقول الله تعالى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} ، فخص ذلك بالأزواج.

الثاني: أن تتم عملية إخراج المني من الرجل بطريق مباح بأن يكون ذلك عن طريق استمتاع الزوج أو السيد بزوجته أو مملوكته فيستمتع بين فخذيها، أو بيدها حتى يتم خروج المني ثم تلقح به البويضة.

الثالث: أن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الزوجة أو المملوكة، فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة سواهما بأي حال من الأحوال؛ لأنه يلزم منه إدخال ماء الرجل في رحم امرأة غير حلال له وقد قال الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَِنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُو?اْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} ، فخص الحرث بامرأة الرجل، وهذا يقتضي أن تكون المرأة غير الزوجة غير محل لحرثه. وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على أن المملوكة مثل الزوجة في ذلك.

هذا والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في ٥/٨/١٤٢٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>