للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقبرة مسبلة فلا يجوز؛ لأنه تحجر للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه وهو لا يدري فربما لا يموت في هذا البلد، وأما إن كان في أرض غير مسبلة فإنه لا بأس به كما أعدت عائشة رضي الله عنها مكان قبرها في بيتها، ثم آثرت به عمر رضي الله عنه.

* * *

س ٥٠ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن يا فضيلة الشيخ سكان أحد ضواحي ... عاصمة ... وفي ذلك الحي لا يوجد إلا مسجد واحد، وقد قام ببناء هذا المسجد أحد سكان ذلك الحي ولكنه أوصى قبل موته أن يُدفَن في المسجد وكان ذلك، فدفن الرجل ملاصقاً لجدار المصلى خلف المحراب، علماً بأن القبر مسوى بالأرض وغير مرفوع. ولقد طالب سكان هذا الحي ورثة الميت برفع جثته ونقلها إلى مقابر المسلمين فصار يُسوِّف ويُؤجِّل، ثم سأل بعض المعممين في بلدنا فأفتوا بجواز الصلاة، وقالوا: لا بأس وليس عليه رفع الجثة.

ولقد سألنا شيخنا العلامة ... فأفتى بوجوب رفع الجثة، وقال: علينا أن نصلي في غير هذا المسجد حتى لو في بيت أحدنا، وقال: إن علينا العمل على بناء مسجد آخر، ولكن الناس ظلوا يصلون في هذا المسجد فما الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>