للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا أصل له.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما موقف الإمام عند الصلاة على الرجال، النساء، الأطفال؟]

فأجاب فضيلته بقوله: موقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة سواء كانوا كباراً أو صغاراً، فالطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه، والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها كما يفعل ذلك في الكبار.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عند وجود عدد من الأموات رجالاً ونساء كيف نرتبهم؟ وهل نقدم للإمام أعلمهم أم هم سواء؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا اجتمعت جنائز فإنه يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويُقدَّم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة، فإذا كان رجل بالغ، وصبي لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبي الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ، ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل.

وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>