للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا ينتظر أحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل من صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر والله أعلم أنه لا يدرك الأجر كاملاً، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين"، ولكن له أجر لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فيكون صلاته على القبر اتباعاً لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

* * *

سُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم الصلاة على الميت في المقبرة لمن لم يصل عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم فيها سنة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عن أصحابه؛ لكنها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة على الميت، ويمكن أن يستدل لذلك بصلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على

<<  <  ج: ص:  >  >>