للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: رأيي أن هذه الصلاة بدعة فقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزور القبور ولا يصلي عليهم، وإنما يدعو لهم بالدعاء المشروع: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاءالله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية"، "اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم".

وأما الصلاة عليهم صلاة الجنازة فهذا من البدعة، فيجب النهي عن هذا، وأن نبين للناس الذين يفعلونه أن هذا لا يزيدهم من الله قربة، ولا ينتفع به الميت أيضاً؛ لأنه بدعة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً، أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن، لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>