للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر، لكن بعض أهل العلم خفف فيما إذا كانت الكتابة لمجرد الإعلام فقط، ليس فيها مدح ولا ثناء، وحمل النهي على الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب القبر، وقال بدليل أنه (أي النهي عن الكتابة) قرن بالنهي عن تجصيص القبور والبناء عليها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم وضع علامة على القبر أو كتابة الاسم عليه بحجة الزيارة له؟

فأجاب فضيلته بقوله: وضع العلامة عليه لا بأس به؛ كحجر أو خشبة أو ما شابه ذلك.

وأما الكتابة عليه فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى أن يكتب على القبر".

لكن إذا كانت الكتابة مجرد كتابة الاسم فقط بدون أن يكون مدحاً، أو إطراء، أو كتابة قرآن وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى أن الكتابة ولو كتابة الاسم أنها داخلة في النهي ويقول بدلاً عن كتابة الاسم نجعل الوسم المعروف في القبيلة، ويجعل على الحجر الذي عند رأس الميت ويكفي، وإذا حصل هذا فهو أحسن أي إذا كانت علامة الوسم تكفي فلا حاجة للكتابة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نلاحظ بعض الناس أنهم يضعون على أحد جانبي قبر الميت علامة

<<  <  ج: ص:  >  >>