للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلا مستقلا، بل نقول: هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة، فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان، فإنها ليست مصالح مرسلة، ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة، وإن كان لا هذا ولا هذا، فإنها ترجع إلى الأصل؛ إن كانت من العبادات، فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات، فالأصل فيها الحل، وبهذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا.

[(٣٩٩) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم استقدام العمال الكفار؟ وحكم تقديم الطعام لهم؟]

فأجاب -جزاه الله عنا خير الجزاء- بقوله: المسلمون خير من الكافرين؛ لقول الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} . ولكن لا بأس من استقدام غير المسلمين للحاجة.

وأما تقديم الطعام لهم، فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم في بيتهم ونحوه، فلا ينبغي بل ذكر فقهاؤنا كراهة ذلك، وإن كان على غير هذا الوجه مثل أن تقدمه لهم من بيتك، فلا حرج فيه؛ لأن الحاجة داعية له.

[(٤٠٠) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟]

فأجاب فضيلته بقوله: استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية

<<  <  ج: ص:  >  >>