للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث صح عنه كما في صحيح البخاري «أنه قال في مرض موته: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ، وفي صحيح مسلم أنه قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما» .

لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلما يقوم بتلك الحاجة جائز، بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة.

وحيث قلنا: جائز، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراما؛ لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرما تحريم الوسائل كما هو معلوم، ومن المفاسد المترتبة على ذلك ما يخشى من محبتهم، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم، وفي المسلمين -ولله الحمد- خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق.

[(٤٠١) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول: أخي لغير المسلم؟ وكذلك قول: صديق ورفيق؟ وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة؟]

فأجاب بقوله: أما قول: "يا أخي" لغير المسلم، فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه، وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>